العلامة المجلسي

122

بحار الأنوار

الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لأن المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته . قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين . وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران . أبي قال أبو عبد الله عليه السلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم . 24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد ، قال : يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم . 25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه أن يكون كاذبا " . 26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا " ، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما ( 1 ) . 27 - الدرة الباهرة ( 2 ) :

--> ( 1 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص 76 و 77 . ( 2 ) كذا في الأصل .