العلامة المجلسي
100
بحار الأنوار
وكذلك قوله الله : " والحافظون لحدود الله " ( 1 ) فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه ( 2 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 3 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر ( * ) : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له ( 4 ) . 13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا ( 5 ) . 14 - نوادر الراوندي : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته ( 6 ) . وقال : تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و
--> ( 1 ) براءة : 112 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 114 . ( 3 ) كتاب النوادر : 76 . ( 4 ) في الأصل رمز فقه الرضا ( ع ) وهو سهو . ( 5 ) كتاب النوادر : 76 . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 38 .