العلامة المجلسي
98
بحار الأنوار
عليه حد ( 1 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا " من في جنبه حد ( 2 ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) : أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الامام بعد الحد ظلم . وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا " فليس من الكبائر التي لا تغفر . وقال عليه السلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام ، فإنه مخير إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ، وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس ( 3 ) . 8 - مناقب ابن شهرآشوب : وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا " ( 4 )
--> ( 1 ) المحاسن : 275 . ( 2 ) فقه الرضا : 37 . ( 3 ) فقه الرضا : 42 . ( 4 ) في النهاية : في الحديث : " هو أعلى بهم عينا " أي أبصر بهم وأعلم بحالهم وضمير " ائتوه " لعلي عليه السلام ، أي فقال الحسن ( ع ) ارجعوا إلى علي فهو أميركم وأعلم بحالكم ، أولى برعايتكم واشفاقكم .