الشيخ عزيز الله عطاردي

97

مسند الإمام الصادق ( ع )

35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها . 36 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها . 37 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت . 38 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا . 39 - عنه روى داود بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج فقلت ما الكواشف فقال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة . 40 - عنه روى سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة .