الشيخ عزيز الله عطاردي
74
مسند الإمام الصادق ( ع )
انقضاء عدتها فإن أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . 14 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك . 15 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة . 16 - في البحار عن ابن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة قال لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث . 17 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته امرأته ، فهما على النكاح . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 435 - 436 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 407 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 298 ، إلى 301 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 54 - 103 - 344 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 251 .