الشيخ عزيز الله عطاردي

63

مسند الإمام الصادق ( ع )

ابن دراج عن أبي عبد اللّه قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا . ( 4 ) الكافي : 5 / 426 - 429 ،