الشيخ عزيز الله عطاردي

59

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقع عليه السّلام بخطه صدقوا . وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السّلام بخطه لا 10 - الصدوق : قال عليه السّلام إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج . 11 - عنه روى حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له قد طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه . 12 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج . 13 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة . وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره