الشيخ عزيز الله عطاردي
57
مسند الإمام الصادق ( ع )
29 - باب تزويج المطلقات ثلاثا 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم