الشيخ عزيز الله عطاردي
48
مسند الإمام الصادق ( ع )
47 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء . 48 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا . 49 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعبد اللّه بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا . 50 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب . 51 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن