الشيخ عزيز الله عطاردي
42
مسند الإمام الصادق ( ع )
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال لا بأس ليست بمنزلة الحرة . 17 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية : « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » . 18 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج . 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى . 20 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه . 21 - عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه