الشيخ عزيز الله عطاردي
37
مسند الإمام الصادق ( ع )
26 - باب الرجل يفسق بالغلام ثم يتزوج أخته 1 - الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال وإن كان فلا بأس . قال : فقال : فإنه كان يفعل به ؟ قال فأعرض بوجهه عنه ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . ( 1 ) الكافي : 5 / 392 - 398 ،