الشيخ عزيز الله عطاردي
34
مسند الإمام الصادق ( ع )
قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . 43 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه . 44 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها فيكون لها المهر على وليها فإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها . 45 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها . 46 - في البحار عن الحسين بن سعيد زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن خصيا دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره . 47 - عنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها