الشيخ عزيز الله عطاردي

30

مسند الإمام الصادق ( ع )

على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها . 26 - أبو جعفر الطوسي عن أبي عبد اللّه البزوفري قال حدثنا حميد ابن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال إن كان الذي زوجها إياه غير مواليها فإن نكاحه فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد فلا شيء له عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما أخذته ولمواليها عليه إن كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد منه قال الأولاد منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى . 27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها . 28 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها .