الشيخ عزيز الله عطاردي
122
مسند الإمام الصادق ( ع )
قيمتها . قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي . 14 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له . 15 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك . 17 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها وزاد فيه هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت .