الشيخ عزيز الله عطاردي

119

مسند الإمام الصادق ( ع )

37 - باب تزويج الإماء 1 - مثنى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها ولا ينظر إلى ساقها . 2 - عبد اللّه قال حدثني عامر بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلني اللّه فداك إن امرأتي أعطتني مالها كله وجعلتني منه في حل أصنع به ما شئت أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها قال ليس ذاك لك إنما أرادت ما سرك فليس لك ما ساءها . 3 - الحميري بإسناده قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن جدي علي ابن الحسين عليهما السّلام قال كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب قال وسمعت أبي يقول قال أبي رضي اللّه عنه قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشاهد ويمين . 4 - الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل