الشيخ عزيز الله عطاردي
105
مسند الإمام الصادق ( ع )
ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات . 84 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم . 85 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني . 86 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح . 87 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل قلت أرأيت إن حملت فقال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما .