الشيخ عزيز الله عطاردي

8

مسند الإمام الصادق ( ع )

منها . 25 - عنه روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية . 26 - عنه في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العمرة في العشر متعة . 27 - عنه روى معاوية بن عمار قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن . 28 - عنه روى المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة . 29 - عنه سأله عبد اللّه بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج . 30 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء . 31 - عنه روى عنه أنه عليه السّلام قال من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه قال ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة . 32 - عنه روى علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم