الشيخ عزيز الله عطاردي
46
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليها فله قلعها . 173 - عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها . 174 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه . 175 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء . 176 - عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان وابن أبي عمير عن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شيء . 177 - عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام . 178 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول للمحرم أن