الشيخ عزيز الله عطاردي
43
مسند الإمام الصادق ( ع )
أمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا . 154 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل . 155 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن اللّه تعالى يقول : « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » . 156 - عنه روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال قال أنا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه إن ذلك عليه . 157 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم . 158 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم . 159 - عنه روى موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه قال لا إنه صيد في الحرم .