الشيخ عزيز الله عطاردي

40

مسند الإمام الصادق ( ع )

فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه . 139 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد أما يجب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده . 140 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن اللّه عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة قلت من مالي قال هو مالك وعليك فداؤه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك . 141 - عنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد . 142 - عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن اللّه قد أوجبه عليك . فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان