الشيخ عزيز الله عطاردي

30

مسند الإمام الصادق ( ع )

ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال عليه حمل . 84 - عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن كل طير . 85 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه . 86 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال لا يمس لأن اللّه تعالى يقول : « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » . 87 - عنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام يسأله فقال استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله . 88 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها . 89 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم