الشيخ عزيز الله عطاردي

23

مسند الإمام الصادق ( ع )

يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين . 42 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . 43 - عنه روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور . 44 - عنه عن موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقول لا واللّه وبلى واللّه وهو صادق عليه شيء قال لا . 45 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه وأما قوله لا ها فإنما طلب الاسم وقوله يا هناه فلا بأس به وأما قوله لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية . 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما . 47 - عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما .