الشيخ عزيز الله عطاردي

14

مسند الإمام الصادق ( ع )

66 - باب الكفارات 1 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . 2 - عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء فإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل . 3 - عنه عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شيء غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل . 4 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل آخر الخبر .