الشيخ عزيز الله عطاردي
10
مسند الإمام الصادق ( ع )
40 - عنه في رواية مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم . 41 - عنه روى أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة . 42 - عنه روى إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة . 43 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لأن اللّه تعالى يقول وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب . 44 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة . 45 - عنه روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عز وجل : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أصحابه . 46 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال والعمرة في كل سنة مرة . 47 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وجميل