الشيخ عزيز الله عطاردي

76

مسند الإمام الصادق ( ع )

في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور . 59 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم . 60 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال نعم . 61 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة أنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني . 62 - عنه عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللّه .