الشيخ عزيز الله عطاردي

67

مسند الإمام الصادق ( ع )

شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل . 14 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات اللّه عليه لا يزيد على السليخة . 15 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى . 16 - عنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر . 17 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّه عليه السّلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله . 18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد