الشيخ عزيز الله عطاردي
58
مسند الإمام الصادق ( ع )
المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله . 44 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 45 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو شيء صنعه الناس فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت . 46 - عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم .