الشيخ عزيز الله عطاردي

52

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبي نصر عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات اللّه عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي عليه السّلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة . 14 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو واللّه ذاك . 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم . 17 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة .