الشيخ عزيز الله عطاردي

49

مسند الإمام الصادق ( ع )

24 - باب المواقيت 1 - الحميري عن ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأوقات التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للناس فقال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق . 2 - عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأتيت عليهم فقلت لهم ليس الإحرام إلا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له ضريس بن عبد الملك إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من العقيق قال صدق ثم قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن قرن المنازل ولأهل نجد العقيق . 3 - أبو جعفر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل