الشيخ عزيز الله عطاردي

21

مسند الإمام الصادق ( ع )

فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . 65 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير . 66 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية . 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره قال هو واللّه سواء عجله أو أخره . 68 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت . قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية .