الشيخ عزيز الله عطاردي
15
مسند الإمام الصادق ( ع )
قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا فقال لا بأس بذلك . 41 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن عبيد اللّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول اللّه عز وجل : « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » . 42 - عنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة . 43 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع . 44 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام لأهل مكة أن يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال قلت فالقاطنون بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس . 45 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا