الشيخ عزيز الله عطاردي
98
مسند الإمام الصادق ( ع )
اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم قدر لي أطولهن حياة وأكثرهن منفعة وخيرهن عاقبة . 32 - عنه روي عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمع بكاءها فقال ما هذه فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأتي بها وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا . 33 - عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك . 34 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له فأتى صاحبها يتقاضاه فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال لا بأس . 35 - عنه قال عليه السّلام في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما . 36 - عنه قال عليه السّلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال يجوز . 37 - عنه في رواية جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري المملوك لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع . 38 - عنه روي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري