الشيخ عزيز الله عطاردي
82
مسند الإمام الصادق ( ع )
في الآخر الذي ابتعت قال لا يصلح إلا بكيل وقال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام . 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك . 76 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وأبي صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك وقال لا تبعه حتى تكيله . 77 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه قال لا بأس . 78 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . 79 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . 80 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به .