الشيخ عزيز الله عطاردي

80

مسند الإمام الصادق ( ع )

من الغنم دراهم ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . 65 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول واللّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه . 66 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . 67 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه . 68 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه . 69 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من