الشيخ عزيز الله عطاردي

77

مسند الإمام الصادق ( ع )

يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض . 51 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس . 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس به . 53 - عنه عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا . 54 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس . 55 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به . 56 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فأوفاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أرأيت