الشيخ عزيز الله عطاردي
7
مسند الإمام الصادق ( ع )
عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به . 24 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال والرطب والتمر مثلا بمثل . 25 - عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل قال لا بأس . 26 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار . 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم عن عبد الحميد عن وليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر . 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس . 30 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا