الشيخ عزيز الله عطاردي
50
مسند الإمام الصادق ( ع )
شيء من السمك فيباع وما في الأجمة . 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون قال إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله . 13 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال لا بأس به . 14 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام . 15 - عنه روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص قال لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا . 16 - عنه سأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضروع فقال لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة