الشيخ عزيز الله عطاردي

5

مسند الإمام الصادق ( ع )

اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة وقال الكيل يجري مجرى واحدا قال ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا وقال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا . 12 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد . 13 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر . 14 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس . 15 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . 16 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل .