الشيخ عزيز الله عطاردي

47

مسند الإمام الصادق ( ع )

52 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن بيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها . 53 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام بدء صلاحها أن تزهو قيل وما الزهو قال تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد . 54 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة يستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به . 55 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل وكذلك الرطاب . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 174 ، إلى 178 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 211 - 212 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 276 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 383 و 7 / 84 ، إلى 93 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 24 ، إلى 27 ، ( 6 ) الاستبصار : 3 / 85 ، إلى 90 .