الشيخ عزيز الله عطاردي

341

مسند الإمام الصادق ( ع )

تعالى فيه فلا تعد إلى مثلها . 49 - أبو جعفر الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه . 50 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام . 51 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق . 52 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي أرضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع مما بعت قال لا بأس . 53 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ع عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها