الشيخ عزيز الله عطاردي

34

مسند الإمام الصادق ( ع )

يبيع فإن لم يحلف كان الربح للبائع . 58 - عنه أنه عليه السّلام قال فيمن اشترى صفقة وذهب ليأتي بالثمن فمضت له ثلاثة أيام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب إلا أن يشاء البائع وإن جاء قبل مضي ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن . 59 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع قال يستحلف المشتري باللّه على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة وله النفقة التي أنفق فان أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين . احلف أنت على ما وصل إليه وخذه منه وأعطه ما أنفق فإن أبى من اليمين ترك الشيء بحاله لأنه قد طال ذلك ودرس فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها وإن كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشيء فالمشتري على شرطه . 60 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع فله الرد . 61 - عنه أنه عليه السّلام قال في الرجل باع دابة أو سلعة فقال برئت إليك من كل عيب قال لا يبرئه ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ويطلعه عليه . 62 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام ذلك إذا لم تكن حبلى فإن كانت حبلى وقد وطئها ردها ورد نصف عشر قيمتها . 63 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى جارية ثم وجد بها عيبا ثم أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب قال تلزمه وليس له ردها ولا قيمة العيب . 64 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضح والقرن إذا حدث فيها إلا أن يشترط البائع أن لا