الشيخ عزيز الله عطاردي

321

مسند الإمام الصادق ( ع )

32 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . 33 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه قال أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده . 34 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن . 35 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان . 36 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس . 37 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء . 38 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد