الشيخ عزيز الله عطاردي

304

مسند الإمام الصادق ( ع )

7 - الصدوق : روى أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليه السّلام قال لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال . 8 - عنه قال عليه السّلام لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا . 9 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى أيام منى . 10 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم أنت تعلم معيشتي من اللّه ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت أن تسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي اللّه عز وجل بالفرج . فقال لها أبي واللّه إني لأعظم أبا عبد اللّه عليه السّلام أن أسأله عن هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أتشارط قلت واللّه ما أدري أتشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط وتقبل كل ما أعطيت . 11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت . 12 - عنه روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه .