الشيخ عزيز الله عطاردي
3
مسند الإمام الصادق ( ع )
الجزء الثالث عشر [ تتمة كتاب المعيشة ] 25 - باب المعاوضة في البيع 1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي عبد اللّه البرقي رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد . 3 - عنه أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة . 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن أبان عن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين كره اللحم