الشيخ عزيز الله عطاردي

284

مسند الإمام الصادق ( ع )

الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا فلا بأس . 37 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له معمر الزيات إنا نشتري الزيت بأزقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الأزقاق فقال إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . 38 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . 39 - عنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال لا يصلح إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة . 40 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام قال لا بأس . 41 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة . 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام .