الشيخ عزيز الله عطاردي

279

مسند الإمام الصادق ( ع )

عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته وقال لا يصلح إلا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة . 10 - الصدوق : روى ميسر عن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل فقال ما يقول الذين حوله قال قلت يقولون لا يوفي قال هو ممن لا ينبغي له أن يكيل . 11 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا . 12 - عنه روى حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان . 13 - عنه روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل قال أليس تحرى الوفاء قلت بلى قال لا بأس . 14 - عنه روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعني أنه يوكل المشتري بقبضه . 15 - عنه روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به .