الشيخ عزيز الله عطاردي
274
مسند الإمام الصادق ( ع )
في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل وإن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل . فحكم داود عليه السّلام بما حكمت به الأنبياء عليه السّلام من قبله وأوحى اللّه عز وجل إلى سليمان عليه السّلام أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السّلام وهو قول اللّه عز وجل : « وكلّا آتينا حكما وعلما » فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز وجل . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 241 ، إلى 244 - 292 ، إلى 294 - 301 - 303 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 253 ، إلى 258 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 224 ، 225 .