الشيخ عزيز الله عطاردي

271

مسند الإمام الصادق ( ع )

قول اللّه عز وجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى اللّه عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل . فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود عليه السّلام بما حكمت به الأنبياء عليه السّلام من قبله وأوحى اللّه عز وجل إلى سليمان عليه السّلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السّلام وهو قول اللّه تعالى : « وكلّا آتينا حكما وعلما » فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز وجل . 24 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن . 25 - عنه روى علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه قال نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد . 26 - عنه قال عليه السّلام كان أبي عليه السّلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليه السّلام يتفضل عليهم . 27 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال هو ضامن قلت له إنه ربما زاد