الشيخ عزيز الله عطاردي

264

مسند الإمام الصادق ( ع )

يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به . 9 - أبو جعفر الطوسي عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال عليه السّلام لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللّه عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق . 10 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك ما لا كثيرا فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء . 11 - في البحار عن المناقب عن النهاية روى المحاملي عن الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة وعلى هذا الحساب إلى عشرة . 12 - عنه عن المكارم من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السّلام قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره . 13 - عنه عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن البيت والأجير حرام . 14 - عنه عليه السّلام من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له