الشيخ عزيز الله عطاردي

19

مسند الإمام الصادق ( ع )

بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن . 94 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح . 95 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . 96 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما كان من طعام أو متاع مختلف أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح . 97 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به والثوب بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد . 98 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك وقال إذا وصفت الطول فيه والعرض . 99 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي عليه السّلام فنحن